السيد محمد بحر العلوم
10
بلغة الفقيه
بما لا يملك عند تحققه إلا الثلث من ماله . وأما المعلق على غير الموت ، فبحكم المنجز في التفصيل الآتي ، وإن تحقق الشرط والمعلق عليه بعد الموت ، ما لم يبطل التصرف به . وأما المنجز : فإن كان عن حق واجب عليه قبل المرض ، فلا اشكال في خروجه عن محل النزاع ، وإنه ينفذ من الأصل . وإن كان عن حق وجب عليه في مرضه بسبب من الأسباب ، فإن كان من التسبيبات القهرية كالاتلاف ونحوه ، نفذ من الأصل بلا خلاف أيضا " . وإن أوجد السبب في المرض اختيارا " . وإن كان من قبيل الاستدانة المجانية كالضمان تبرعا عن الغير ، والكفالة التبرعية الموجبة لغرامة ما على المكفول عند تعذر احضاره ، فالظاهر نفوذه من الأصل أيضا " ، خلافا " لبعض كالمحقق في ( الشرائع ) ( 1 ) لأن التصرف إنما هو في نفسه وذمته ، دون ماله المتعلق به حق الوارث على القول بنفوذه من الثلث وإن استتبع الوفاء
--> ( 1 ) قال في لواحق كتاب الضمان ضمن مسائل : " الثانية إذا ضمن المريض في مرضه ومات فيه ، خرج ما ضمنه من ثلث تركته على الأصح " ويظهر رأيه أيضا في مسائل القسم الثاني من لواحق كتاب الوصية الخاص بتصرفات المريض .